السيد هاشم البحراني
99
البرهان في تفسير القرآن
مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير « 1 » إذن ، إن شاؤوا » . 7711 / [ 5 ] - الطبرسي ، في قوله : * ( مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * : معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم ، عن ابن عباس . وقيل : أراد العبيد خاصة ، عن ابن عمر . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . قوله تعالى : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ واللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * [ 60 ] 7712 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : * ( أَنْ يَضَعْنَ ) * « 2 » * ( ثِيابَهُنَّ ) * ، قال : « الخمار والجلباب » . قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : « بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى » « 3 » . 7713 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، - قال - : تضع الجلباب وحده » . 7714 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : « الجلباب » . 7715 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي
--> 5 - مجمع البيان 7 : 242 . 1 - الكافي 5 : 522 / 1 . 2 - الكافي 5 : 522 / 2 . 3 - الكافي 5 : 522 / 3 . 4 - الكافي 5 : 522 / 4 . ( 1 ) في « ط ، ج » : بعد . ( 2 ) زاد في « ط » : من . ( 3 ) قال المجلسي ( رحمه اللَّه ) : قوله ( عليه السّلام ) : « لهنّ شيء » أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عزّ وجلّ : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف « هي » . مرآة العقول 20 : 345 .